السيد الخميني

199

زبدة الأحكام

أسباب التحريم النسب تحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال : 1 - الأم بما يشمل الجدات عاليات ودانيات للأب كنّ أو للأم . 2 - البنت بما يشمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط . 3 - الأخت للأب كانت أو للأم أولهما . 4 - بنت الأخ ، سواء كان الأخ للأب أو للأم أو لهما ، وهي كل امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها كبنت بنت الأخ . 5 - بنت الأخت ، على النحو الذي ذكر في بنت الأخ . أو بنت ابن الأخ . 6 - العمة ، وهي أخت أبيه للأب أو للأم أو لهما ، والمراد بها ما تشمل العاليات ، أعني عمة الأب وعمة الأم وعمة الجد والجدة وهكذا . 7 - الخالة ، وهي أخت أمه ، وتشمل العاليات على النحو المذكور في العمة . ( مسألة 1 ) النسب إما شرعي ، وهو ما كان بسبب وطء حلال ذاتا بسبب شرعي ، وإما غير شرعي ، وهو ما حصل بالسفاح والزنا ، فموضوع حرمة النكاح أعم ، فيعم غير الشرعي . الرضاع انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط : الأول - أن يكون اللبن حاصلا من وطء جائز شرعا بسبب شرعي ، ويلحق به وطء الشبهة على الأقوى . الثاني - أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي .